هل يمكن لصاحب العمل تخفيض قسط التأمين المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية إذا لم يقدم الموظف إشعارًا كافيًا بغيابه؟

عندما تنص الاتفاقية الجماعية على مكافآت معينة ، فقد يترك الأمر لصاحب العمل ليحدد بدقة شروط وأحكام تخصيصها. في هذا السياق ، هل يمكن لصاحب العمل أن يقرر أن أحد معايير منح المكافأة يتوافق مع فترة إشعار دنيا للموظف في حالة الغياب؟

الاتفاقات الجماعية: مكافأة الأداء الفردي المدفوعة بشروط

موظف يعمل في شركة أمنية كوكيل عمليات أمن المطارات ، استولى على prud'hommes.

من بين مطالبه ، كان الموظف يطلب أجرًا متأخرًا بموجب أ رئيسي خطة الأداء الفردي (PPI) ، المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية المعمول بها. كان اتفاقية جماعية لشركات الوقاية والأمن، والتي تنص على (المادة 3-06 من المرفق الثامن):

« تُدفع مكافأة الأداء الفردي التي تمثل في المتوسط ​​نصف شهر من إجمالي الراتب الأساسي في السنة للموظف الذي يتمتع بأداء مُرضي وموجود لمدة عام كامل. يتم إسنادها وفقًا للمعايير التي تحددها كل شركة بشكل إلزامي قبل بداية كل عام. قد تكون هذه المعايير على وجه الخصوص: الحضور ، والالتزام بالمواعيد ، ونتائج اختبارات الشركة الداخلية ، ونتائج اختبارات الخدمة الرسمية ، والعلاقات بين العملاء والركاب ، والموقف في المحطة ، وتقديم الملابس (...)